responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 209
= (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم.. الحديث) (* 1). (أقول): ان كلتا الروايتين ضعيفة سندا، أما الاولى فمن جهة الارسال، وأما الثانية فلوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف على أنه يمكن حملهما على التقية لموافقتهما للمروي عن عمر وعثمان وسعيد بن المسيب وعطا والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي واسحاق وأبي ثور على ما ذكره ابن قدامة في المغني. الطائفة الثانية ما دلت على أن ديتهم دية المسلم وهى أيضا روايتان: (إحداهما) صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال: (دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم) (* 2) و (ثانيتهما) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله (ع) وهؤلاء من أعطاهم ذمة) (* 3) (أقول): هاتان الروايتان وان كانتا تامتين سندا، الا أنه لا بد من حملهما على التقية للمعارضة نظرا إلى موافقتهما لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأما حملهما على المعتاد كما عن الشيخ، فلا شاهد له أصلا، كما لا مجال لحملهما على قتل خصوص من قام بشرائط الذمة فانه بلا موجب وأما معتبرة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مسلم قتل ذميا إلى أن قال ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها) (* 4) فلا دلالة فيها على التقييد فان الايمان بالجزية وأدائها = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء 19 الباب 14 من أبواب ديات النفس، الحديث: 4، 2. (* 3) (* 4) الوسائل: الجزء 19 الباب 14 من أبواب ديات النفس، الحديث: 3، 1.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست