responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 200
[ (مسألة 209): دية القتل في الاشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها [1] وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي ] = الكفر والعداوة الا نادرا فالصحيح: هو أن كلمة (من) هنا بمعني (في) يعني: ان المقتول المؤمن خطأ كان بين قومه الكفار فتوهم انه كافر مهدور الدم وكان هذا هو السبب في قتله والا لم يكن فرق بينه وبين غيره من المسلمين في ثبوت الدية بقتله، فالمراد من الخطأ في الآية المباركة هو ما إذا اعتقد القاتل أنه كافر وعدو له فقتله ثم بان انه كان مؤمنا ففي مثله لادية بمقتضى الآية، والواجب انما هو الكفارة فحسب، وأما الخطأ بمعناه المتعارف وهو ما إذا رمى شيئا مثلا فأصاب انسانا فالظاهر انصراف الآية الكريمة عن مثله ولذلك تثبت فيه الدية ولو كان القتل في دار الحرب والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، فالنتيجة: ان المتيقن من الآية هو ما ذكرناه، وأما تعبير الفقهاء باستناد القتل إلى الظن بأنه كافر فلا نعرف له وجها فان الظن الذي ليس بحجة ليس مجوزا للقتل ولا يوجب خروج القتل عن كونه ظلما فلا موجب لسقوط الدية.

[1] من دون خلاف بين الفقهاء بل ادعى في كلمات غير واحد الاجماع على ذلك، وتدل عليه عدة روايات: (منها) صحيحة كليب الاسدي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث) (* 1) و (منها) صحيحة زرارة قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم فقال عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فانه حق لزمه) (* 2) ورواها الشيخ الصدوق (قدس سره) باسناده الصحيح عن أبان عن زرارة عن = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 3 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1، 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست