responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 20
[ الاول [1] وعليه دية ذبح الميت [2] وأما لو كانت حياته مستقرة، كان القاتل هو الثاني، وعليه القود، والاول جارح سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها [3]. (مسألة 25): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الاخرى ثم مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود [4] ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي وقيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه [5]. ]

[1] وذلك لانه هو القاتل حقيقة دون الذابح.
[2] لما سيأتي من أن من قطع رأس الميت فعليه الدية. والمفروض أنه بمنزلة الميت، فلا يجري عليه حكم الحي.
[3] الوجه في ذلك ظاهر، فان الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الاولى واستناد الموت إليها، فهو القاتل حقيقة.
[4] لاستناد القتل إليه، فيثبت القود عليه.
[5] وذلك لعدم الدليل الا رواية سورة به كليب عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمني، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوه قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه. وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جنايح جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاءوا =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست