responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 197
[ (مسألة 207): إذا أرادت العاقلة اداء الدية من الابل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون منها بنت لبون، وعشرون منها بنت مخاض، وعشرون منها ابن لبون [1]. ] = بقي هنا أمور: (الاول) ان المحكي عن المفيد وسلار أن العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد تأدية الدية ويأخذونها منه، ولكنه لادليل عليه أصلا، ولذا لم يقل به أحد غيرهما. (الثاني) ان أبا حنيفة ذهب إلى أن الجاني أيضا يدخل في العاقلة وهو ظاهر البطلان. (الثالث) انه يأتي في بحث العاقلة أن تحمل العاقلة الدية تكليف محض والدية انما هي في ذمة القاتل خطأ ويترتب على ذلك أنه إذا لم تكن عاقلة أو أنها لم تتمكن من الاداء أو امتنعت ولم يمكن الاخذ منها وجب الاداء على القاتل نفسه.

[1] على المشهور بين الاصحاب، بل في الجواهر أن عليه عامة المتأخرين. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قال أمير المؤمنين (ع): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط إلى أن قال والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر. الحديث) (* 1). وهنا قولان آخران: (أحدهما) ما حكى عن ابن حمزة من أن دية الخطأ المحض من الابل خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. واستند في ذلك إلى رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) في = (* 1) الوسائل: الجزء 19 باب 2 من ابواب ديات النفس الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست