responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 183
[ وكذا لو اسقط دية النفس لم تسقط [1]. (مسألة 198): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية [2]. (مسألة 199): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى، ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه [3] ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه ]

[1] لان الدية إنما تثبت بعد الموت لاقبله، فاذن اسقاطها قبله اسقاط لما لم يجب ولا اثر له.
[2] وذلك لعدة روايات: (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: (من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة) (* 1).
[3] بلا خلاف بين الاصحاب، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة معاوية بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، لانه لم ير للحرم حرمة. وقد قال الله عزوجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 24 من ابواب القصاص في النفس الحديث: 8.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست