responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 182
[ يده، وليس له أن يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم. (مسألة 196): إذا قطع اصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية ايضا [1] ولو قطع اصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت [2] ولو عفا عن الجناية، ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع [3] وأما في الكف، فان كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا، وان لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد [4] وأما إذا كانت غير مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس [5]. (مسألة 197): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط [6] ]

[1] بلا خلاف ولا إشكال، وذلك لان القصاص على الفرض حق ثابت له، فعفوه يكون من اهله وفي محله، فلا محالة يوجب سقوطه، وأما الدية فلانها لا تثبت في الجناية العمدية الا مع التراضي والمصالحة. والمفروض عدمه، فاذن لا مقتضى لثبوتها.
[2] لانه اسقاط حق ثابت عند الابراء، فلا محالة يسقط.
[3] لما عرفت من أن العفو عن القصاص يوجب سقوطه.
[4] وذلك لانه يدخل في الجناية على اليد عمدا وعدوانا، فبطبيعة الحال توجب القصاص والمفروض أن المجني عليه لم يسقط حقه بعد ثبوته.
[5] لان ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد.
[6] لان القصاص حق للولي دون المجني عليه فلا أثر لاسقاطه

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست