responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 173
[ (مسألة 187): لا تقلع السن الاصلية بالزائدة [1] نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين [2] وكذلك الحال في الاصابع الاصلية والزائدة [3]. (مسألة 188): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ ] = التماثل بين السنين، وان تغاير موضعهما ومحلهما، كما إذا كان التغاير بالعليا والسفلى، واليمنى واليسرى، فيجوز قلع الضرس بالضرس، والناب بالناب، وان كان موضع إحداهما غير موضع الاخرى نعم لا يجوز قلع الناب بالضرس وبالعكس، ولا قلع الناب بالثنية ونحو ذلك، لفقد المماثلة التي يقتضيها مفهوم للقصاص فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في المحل والموضع، وإنما العبرة بما ذكرناه، ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الاردبيلي (ره) من تقييد جواز القصاص بالسن مطلقا بعدم المثل لاوجه له: وذلك لانا إن أخذنا باطلاق الآية الكريمة، فلا موجب للتقييد، وان لم ناخذ به كما هو الصحيح لم يجز القصاص مع عدم المثل ايضا.

[1] وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت، والمفروض عدم المماثلة بين السن الاصلية والزائدة، فلا يجوز قلعها بها، بل فيها الدية أو الارش على ما سيأتي في محله.
[2] وذلك لصدق المماثلة بينهما، ومن الواضح أن مفهوم القصاص لا يقتضي الاتحاد ببينهما في المحل، وانما يقتضى كونهما متماثلتين، وهو موجود. وعليه فان تم اجماع على اعتبار الاتحاد في المحل والموضع فهو، ولكنه غير تام، فالاظهر ما ذكرناه.
[3] ظهر وجه ذلك مما تقدم.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست