responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 17
(مسألة 20): لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه فان كان المأمور صبيا غير مميز، فعلى الآمر القود [1] وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فلا قود على الآمر [2] هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل [3] وأما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته، كما إذا قال: اقتل نفسك والا لقطعتك اربا اربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئد [4] وهل يثبت القود على المكره وجهان: الاقرب عدمه [5]. ] = فلا يمكن المساعدة على ما ذكروه، فان الانسان غير مسلط على اتلاف نفسه ليكون إذنه بالاتلاف مسقطا للضمان كما هو الحال في الاموال، فعمومات أدلة القصاص محكمة.

[1] لانه القاتل عمدا حقيقة، والصبي المباشر بمنزلة الآلة له عرفا، فيثبت عليه القود.
[2] لان القتل في مفروض الكلام غير مستند إلى الآمر ليكون عليه القود، بل هو مستند إلى نفسه.
[3] فان في جميع ذلك لا يسوغ له قتل نفسه، فإذا قتل نفسه فقد ارتكب محرما وهدر دمه، ولا يكون غيره مسؤلا عنه.
[4] وذلك لعدم قصور شمول دليل الاكراه لذلك فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة.
[5] الوجه في ذلك هو ان إكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل اصعب من النوع الذى يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكره (بالفتح) عن الاختيار، فانه باختيار قتل نفسه دفعا للفرد

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست