responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 169
[ (مسألة 181): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه، والانف الشام بالعادم، والاذن الصحيحة بالصماء، والكبيرة بالصغيرة، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك [1]. (مسألة 182): لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى أصله، ويؤخذ من الجاني بحسابه، فان كان المقطوع نصف ] = يكون نصفها تمام دية المرأة. هذا مضافا إلى أن الرواية لم تثبت على النحو المذكور وهي أجنبية عن محل الكلام بالكلية، فان الموجود فيها على ما في الكافي والتهذيب والوافي (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قطع ثدي امرأته) فما في الوسائل أما من غلط النسخة أو من سهو القلم والله العالم. وقال في الجواهر في بحث دية الشفرين: (قال الصادق في خبر عبد الرحمان بن سيابة. وفي آخر رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه نصف ديتها، وهو محمول على قطع أحدهما كما أن الاول محمول على قطعهما معا)، انتهى. (أقول): ما ذكره من الرواية لا وجود له، وانما الموجود ما ذكرناه وفيه نصف الدية لانصف ديتها.

[1] كل ذلك لاطلاق الدليل وعدم وجود مقيد في البين، بل قلنا بذلك في اليد الشلاء فضلا عن المقام، مع أنه لو لم نقل فيها لم لتعد منها إلى غيرها. وبذلك يظهر أنه لاوجه لما عن القواعد وشرحها للاصبهاني من أنه لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وان لم يسقط منه شئ. وجه الظهور هو أنه لا دليل على ما ذكره بعد شمول الاطلاق للمقام.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست