responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 16
[ (مسألة 19): لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما [1] وهل يثبت القصاص عندئذ ام لا؟ وجهان الاظهر ثبوته [2] هذا إذا كان القاتل مختارا أو متوعدا بما دون القتل. واما إذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم. ] = هو السيد فالقود عليه. وحينئذ كيف يمكن أن يقال: إن الروايتين مخالفتان للقرآن والاخبار. وأما ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دل من الاخبار على أن القود على العبد نفسه فلم يتحصل له معنى، إذ لم يذكر الشيخ ولا غيره رواية تدل على أن القود على العبد نفسه. وإنما الدال على ذلك هو المطلقات وقد عرفت حالها. (الوجه الثاني) أن الروايات الدالة على قتل السيد غير واجدة لشرائط الحجية، فان اعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجية. والجواب عن ذلك (أولا) أنه لم يثبت اعراض المشهور عنها، ولذلك قد حمل الشيخ ما رواه من الروايتين على محامل أخرى، على أن المستفاد من كلام السيد صاحب الرياض (قده) عدم ثبوت الشهرة في المقام غاية الامر أن القول بأن القود على العبد نفسه هو الاشهر. و (ثانيا) انا قد ذكرنا في محله أن الاعراض وعدم عمل المشهور برواية لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه.

[1] فان حرمة القتل لا ترتفع باذن المقتول.
[2] خلافا للشيخ في محكي المبسوط والفاضل في التلخيص والارشاد واختاره المحقق في الشرائع وفي المسالك أنه الاشهر واستدل على ذلك بأن الآمر قد أسقط حقه بالاذن فلا يتسلط عليه الوارث. ومورد كلام المحقق وان كان هو الاكراه الا أن تعليله يعم صورة الاختيار أيضا. وكيف كان =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست