responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 156
[ (مسألة 165): لو قطع ايدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس [1]. (مسألة 166): لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة اليهما، وإذا اقتص من أحدهما، رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه، كما أنه له مطالبة الدية منهما من الاول [2]. (مسألة 167): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة [3]، ]

[1] فان الملاك في كلتا المسألتين واحد.
[2] تدل على ذلك مضافا إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد صحيحة أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر (ع): (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى اليهما دية يد أحد واقتسماها ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منها دية يد، قال: وان قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية) (* 1).
[3] يدل على ذلك قوله تعالى: (والجروح قصاص) وعدة من الروايات: (منها) معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال (قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد أن فيه القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) (* 2) ونحوها معتبرته الثانية (* 3) (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 1. (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب قصاص الطرف، الحديث: 3، 5.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست