responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 152
[ (مسألة 163): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص،، وهو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه [1] ] = الغريب أن الشيخ حملها في الاستبصار على لفي التساوي في القصاص بين الرجل والمرأة، وذلك لانه على ما ذكره (قدس سره) لا يصح الاستناء كما هو ظاهر.

[1] وجه الاشكال هو أنه قد ادعي الاجماع في المسألة، وقال في الجواهر: (ان الحكم مفروغ عنه) واستدل على ذلك باطلاق رواية سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية) (* 1)، ولكنها ضعيفة سندا ودلالة، أما سندا فلان في سندها حماد بن زياد، وهو مجهول، ورواية الحسن بن محبوب عنه لا تدل على توثيقه على ما فصلناه في محله. وأما دلالة فلانها في مقام بيان مقدار الدية، ولم تتعرض للقصاص لانفيا ولا اثباتا. وتؤيد ذلك رواية محمد بن عبد الرحمان العرزمى عن أبيه عبد الرحمان عن جعفر عن أبيه (ع): (أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية) (* 2) لكنها ضعيفة سندا بيوسف بن الحارث، إذ لم يذكر بمدح ولا توثيق، وتقريب التأييد بها هو اشتمالها على ما فيه قصاص يقينا، وليس هذا الا من ناحية أن الرواية في مقام بيان مقدار الدية، وليس لها نظر إلى القصاص، فهي من هذه الناحية تؤيد ما ذكرناه في الرواية الاولى. وعلى تقدير تسليم = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 28 من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث 13.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست