responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 13
[ (مسألة 17): لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود، وعلى الامر الحبس مؤبدا إلى أن يموت [1] ولو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، ولو قتله والحال هذه كان عليه القود [2] وعلى المكره الحبس المؤبد [3] وإن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الاولى، ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ، وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية [4] وحكم المكره بالكسر في هذه ]

[1] تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في رجل امر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت) (* 1).
[2] وذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدس أهمية النفس المحترمة فلا ترتفع حرمة قتلها بالاكراه على ما دون القتل فلو أقدم على قتلها والحال هذه فقد قتلها ظلما وعدوانا وحكمه القصاص والقود.
[3] لصحيحة زرارة المتقدمة.
[4] أما وجه المشهور فلانهم استدلوا على أن الاكراه لا يتحقق في القتل. وفيه أن ما ذكروه وإن كان صحيحا حيث أن حديث الاكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله، إلا أنه مع ذلك لا يكون القتل محرما فان ذلك داخل في باب التزاحم، إذا الامر يدور بين أرتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيبر، وعليه فالقتل = (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب القصاص في النفس، الحديث 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست