responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 126
[ (مسألة 131): لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الامر إلى الدية، فان كان للقاتل مال، فالدية في ماله، والا اخذت من الاقرب فالاقرب إليه، وان لم يكن، أدى الامام (ع) الدية من بيت المال [1]. (مسألة 132): لو ارد اولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص [2]. ]

[1] على المشهور في الهارب والميت، وتدل على ذلك معتبرة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجل متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، والا فمن الاقرب فالاقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام: فانه لا يبطل دم امرئ مسلم) (* 1) وصحيحة ابن أبي نصر عن أبى جعفر (ع): (في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه، والا أخذ من الاقرب فالاقرب) (* 2) ثم إن مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كل مورد يتعذر فيه القصاص، وعدم اختصاصه بمورد الفرار، بل لا يبعد استفادة عموم الحكم من الروايتين، مع قطع النظر عن التعليل في الرواية الاولى، فانه يظهر من التفريع فيهما ان موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصية للمورد.
[2] تدل على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 باب 4 من ابواب العاقلة، الحديث: 1، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست