responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 93
[ لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل [1] والاقرب هو القبول. ] = وكانت شهادته في معرض شهادة الزور قي قبال من كان عفيفا صائنا ثابت العدالة، فان ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتهم كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (كتبت) إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات؟ فكتب (ع) لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين) (* 1) فانه من الظاهر أن المراد من المتهمين في هذه الرواية هو ما ذكرناه. ولو تنزلنا عن ذلك قلا أقل من الاجمال، فان من المقطوع به أنه ليس مطلق التهمة لشخص - لاحتمال أنه يريد بشهادته اثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه - يوجب رد شهادته كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس، وشهادة الولد لابيه أو أخيه أو سائر أقاربه وبالعكس، وشهادة الصديق لصديقه ونحو ذلك

[1] وجه الاشكال: أن الحكم المزبور وإن كان مشهورا بل ادعي عليه الاجماع الا أن الاجماع لم يثبت، وناقش فيه السبزواري (ره) في الكفاية، وخدش فيه المحقق الاردبيلي (قده) وقال في المستند أنهما في محلهما ألا أن يثبت الاجماع على القدح انتهى. واستدل لذلك بأن المدعي والشاهد حال الحكم واحد، فلا عبرة بشهادته ولكنه مع ذلك الاظهر هو القبول، فان العبرة انما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما وحكم الحاكم استنادا اليهما، بل = (* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من أبواب الشهادات، الحديث: 47.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست