responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
[ وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية، ولا يبعد قبول شهادة اهل كل ملة على ملتهم [1] (الرابع) - العدالة فلا تقبل شهادة ] = بالصورة المذكورة في الآية الكريمة، وهي أن يكون بعد صلاة الظهر. وفي المسالك جعل ذلك أولى، لدلالة الآية عليه وعدم منافاة عمومات النصوص له. وفيه أن الآية لا تدل على حلفهما مطلقا في الصورة المذكورة وانما تدل على ذلك في صورة الارتياب فحسب، فلا دليل عليه مطلقا وان لم يكونا محلا للشبهة والارتياب. (السابع) - هل تقبل شهادة مسلم واحد عدل مع واحد عدل من أهل الكتاب؟ فعن المستند عدم القبول. بدعوى الاقتصار فيما خالف الاصل على مورد النص ودعوى الاولوية ممنوعة لعدم العلم بالعلة، ولكن لا يبعد القبول. وذلك لعدم احتمال أن تكون شهادة المسلم أقل من شهادة الكافر، فالاولوية ثابتة جزما.

[1] كما ذهب إليه جماعة: منهم القاضي وابن ادريس والشهيد في المسالك، بل في المختلف نسب ذلك إلى الاصحاب خلافا للمشهور على ما في الجواهر. وتدل على ما ذكرناه موثقة سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الملة؟ قال فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 1). بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملة على ملة أخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم، كصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) قال: (سألته هل تجوز شهادة اهل ملة من غير اهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من اهل ملتهم، جازت = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست