responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
(الثاني) - أن المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذميا، بل ادعى عليه الاجماع ولم نعرف له وجها ظاهرا، فان الاجماع لم يتحقق، وعنوان الذمي لم يذكر الا في روايتين: (إحداهما) - صحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) هل يجوز شهادة أهل الذمة على غير اهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 1) (ثانيتهما) - رواية حمزة ابن حمران عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) (* 2). وهاتان الروايتان لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار كون الشاهد ذميا (أما الاولى) فهي غير واردة في الشهادة على المسلم في الوصية، وانما وردت في جواز شهادة الذمي على غير أهل ملتهم ولو في غير الوصية، فهي أجنبية عن محل الكلام. وتدل بمقتضى اطلاق الجواب على قبول شهادة غير أهل الملة مطلقا - ذميا كان أم لم يكن - إذا لم يوجد شاهد من أهل الملة على أنه لا دلالة فيها على الحصر، فان السؤال انما ورد عن حكم أهل الذمة ولا تعرض فيه لحكم غيرهم نفيا أو اثباتا. (وأما الثانية) فدلالتها على اعتبار كون الشاهد ذميا وإن كانت ظاهرة، إلا أنها ضعيفة سندا، فان حمزة ابن حمران لم يرد فيه توثيق ولا مدح، فلا تصلح لتقييد إطلاق الآية المباركة = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 13، الباب: 20 من أبواب الوصايا، الحديث: 7.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست