responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 82
= روايات: منها - صحيحة أحمد بن عمر، قال (سألته عن قول الله عزوجل: (ذوا عدل منكم وآخران من غيركم): قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب) (* 1) و (منها) - صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع): (في قوله عزوجل أو آخران من غيركم، فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية) (* 2) و (منها) - موثقة سماعة، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن شهادة أهل الملة؟ قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لانه لا يصلح ذهاب حق أحد) (* 3) إنما الاشكال في موارد: (الاول) - أن جماعة منهم الشهيد (قده) في المسالك خصوا الحكم بالوصية بالمال. وأما الوصية بالولاية المعبر عنها بالوصاية فلا تثبت بشهادة غير المسلم وقوفا فيما خالف الاصل على المتيقن، وعن الاردبيلي (ره) أنه يشعر بذلك بعض الروايات. والصحيح هو أن الحكم يعم الوصاية أيضا لاطلاق الادلة، ولم نظفر برواية مشعرة بالاختصاص ولعل الاردبيلي (قده) أراد بها ما في بعض الروايات، كموثقة سماعة من تعليل الحكم بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ولكن من الظاهر أن حق الوصاية من حقوق الميت، فلا يصح ذهابه. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من أبواب الشهادات، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 20 من أبواب الوصايا، الحديث: 4. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 40 من ابواب الشهادات، الحديث: 4.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست