responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 81
[ في الفروع [1] وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم [2] نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين [3] ] = الخصم في حقوق الناس (* 1) و (منها) - صحيحته الاخرى، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما) (* 2). ثم إ ن ما ذكرناه من عدم قبول شهادة غير المؤمن إذا لم يكن معذورا يختص بما إذا كان المشهود عليه مؤمنا. وأما إذا كان غير مؤمن، فالظاهر قبول شهادته في حقه بقاعدة الالزام، ولعله على ذلك كانت سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في قضاياه. ومن المطمأن به أن الاجماع على اعتبار الايمان في الشاهد لو تم لا يشمل المقام.

[1] بلاخ لاف ولا إشكال لاطلاق الادلة.
[2] من دون خلاف وإشكال في المسألة، وتدل عليه عدة روايات: (منها) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال: (تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة اهل الذمة على المسلمين) (* 3) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (* 4)
[3] بلا خلاف ظاهر بين الاصحاب في الجملة. وتدل عليه عدة = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 41 من ابواب الشهادات، الحديث: 8. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 39 من ابواب الشهادات، الحديث: 1. (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 38 من ابواب صفات القاضي، الحديث: 1، 3

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست