responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 8
= وقد يستدل على ذلك ايضا بمعتبرة ابي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الصادق (ع): (اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى اهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) (* 1) والرواية صحيحة فان ابا خديجة ثقة على الاظهر. بتقريب أن الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئا من قضاياهم (ع) فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر. ثم إن قوله (ع) (يعلم شيئا من قضايانا) لا يراد له العلم بشئ ما. فان علومهم (ع) لا يمكن لاحد الاحاطة بها، فالعالم بالاحكام - مهما بلغ علمه - فهو لا يعلم الا شيئا من قضاياهم، فلابد من أن يكون ذلك الشئ مقدارا معتدا به حتى يصدق عليه أنه يعلم شيئا من قضاياهم. والمراد به هو المجتهد العالم بالاحكام من الكتاب والسنة. ولكن الصحيح: أن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءا، وذلك لان قوله (ع) فانى قد جعلته قاضيا متفرع على قوله (ع): فاجعلوه بينكم، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فالنتيجة أن المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الامام (ع) قاضيا فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءا. ويؤكد ذلك أن قوله (ع): يعلم شيئا من قضايانا لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد، فان علومهم (ع) وان لم تكن قابلة للاحاطة بها إلا أن قضاياهم واحكامهم في موارد الخصومات قابلة للاحاطة بها ولاسيما لمن كان في عهدهم (ع). وعليه فمن كان يعلم شيئا من قضاياهم (ع) يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وان لم يكن مجتهدا وعارفا = (1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب صفات القاضي، الحديث: 5.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست