responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 76
[ إنما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد [1] وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة اسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن اقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما [2] وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، وإن اقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، وإن لم يحلفا جميعا اقرع بينهما [3]. (مسألة 85): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا. وأما بالنسبة إلى الواقع فلا اثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه [4] بل يجب رده إلى مالكه وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق. ]

[1] بيان ذلك أن المرأة إذا كان موتها قبل موت ولدها فليس لاخيها شئ من تركتها، وإذا كان موتها بعد موت ولدها فينتقل إليها ثلث مال ولدها، وينتقل منها إلى أخيها نصف مالها ونصف ما انتقل إليها من مال ولدها وهو السدس، فالنزاع إنما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد
[2] وذلك لمعتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة.
[3] يظهر الوجه في حميع ذلك مما تقدم.
[4] فان حكم الحاكم إنما هو لرفع النزاع، والواقع بحاله، ولا يجوز لاحد =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست