responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 74
[ الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة [1]. فصل في دعوى المواريث (مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم اسلام احدهما على موت الاب واختلفا في الآخر فعلى مدعى التقدم الاثبات (2) والا كان القول قول اخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم وأما إذا ادعى الجهل بالحال ]

[1] ظهر وجهه مما تقدم. وحه ذلك أن استصحاب بقاء كفره إلى زمان موت أبيه يترتب عليه عدم ارثه منه. وأما استصحاب عدم موت أبيه قبل اسلامه فلا يثبت به تأخر موت الاب عن اسلام ابنه ليترتب عليه ارثه منه. ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان الاسلام والموت مجهولي التأريخ، أو كان تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا على ما بيناه في محله، وإن كان المعروف أن التركة تكون بينهما نصفين فيما إذا كان تاريخ اسلام الابن معلوما وكان الاختلاف في تقدم موت الاب على اسلام ابنه وتأخره عنه فانهم بنوا على أصالة تأخر الحادث، فإذا كان اسلام أحدهما في شهر شعبان مثلا وكان اسلام الآخر في شهر رمضان وشك في أن الاب مات بل دخول شهر رمضان أو بعده فقالوا إن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ ويجري في المجهول فيحكم بذلك بتأخر الموت عن الاسلام، ولكنا قد ذكرنا في محله بطلان ذلك بصورة مفصلة.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست