responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 56
[ معا كان المال بينهما نصفين [1] وإن لم يحلفا كذلك اقرع بينهما [2] ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجلين وامرأتين. وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة وان كانت يثبت بها الحق على ما تقدم [3]. (مسألة 60): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، وهو يعترف بان المال لغيره وليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن اقام المدعى البينة على أن المال له حكم بها له، ولكن ] = بكتابي، واضفهم إلى اسمى، فحلفهم به، وقال هذا لمن لم تقم له بينة) (* 1).

[1] لان حكم الحلف حكم البينة مع عدمها. بقى هنا شئ وهو أن في معتبرة السكوني عن ابى عبد الله (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) في رجلين ادعيا بغلة فأقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمين) (* 2) وهذه الرواية شاذة ومعارضة لجميع الروايات المتقدمة، ولم نجد عاملا بظاهرها، فلا مناص من طرحها ورد علمها إلى اهلها، ولعلها كانت قضية في واقعة خاصة.
[2] وذلك لعموم دليل القرعة وعدم الترجيح في البين، وقاعدة العدل والانصاف لم تثبت مطلقا.
[3] وذلك لان المنصرف إليه من البينة في هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل وامرأتين فلا تشمل شهادة رجل واحد ويمين المدعي وعلى ذلك فلو اقام أحد المتخاصمين البينة وأقام الآخر شاهدا واحدا = (* 1) الوسائل الجؤء: 18 الباب: 1 من ابواب كيفية الحكم، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب كيفية الحكم، الديث: 10.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست