responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 38
[ فصل في القسمة (مسألة 43): تجرى القسمة في الاعيان المشتركة المتساوية الاجزاء، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها [1]. (مسألة 44): تتصور القسمة في الاعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور: (الاولى) - أن يتضرر الكل بها (الثانية) - أن يتضرر البعض دون بعض (الثالثة) - أن لا يتضرر الكل، فعلى الاولى لا تجوز القسمة بالاجبار (2) وتجوز بالتراضي. وعلى الثانية فان رضى المتضرر بالقسمة فهو والا فلا يجوز اجباره عليها (3) وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها (4). (مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت ]

[1] بلا خلاف ولا إشكال. والدليل عليه السيرة القطعية العقلائية الجارية على أن للمالك حق إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك، فان لم يمكن قسمه الحاكم أو وكيله فانه ولي الممتنع. هذا في موارد عدم تضرر الممتنع كما هو الغالب، فلو فرض تضرره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الاجزاء متساوية ويأتى. (3 2) لقاعدة نفي الضرر. (4) لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست