responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350
[ أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه، وان توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر [1]. (مسألة 299): من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم [2] نعم لو كان المطلع محرما لنساء ]

[1] تدل على ذلك معتبرة غياث بن ابراهيم وغيرها من الروايات المتقدمة وصحيحة ابي مريم عن ابى جعفر (ع): قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله واشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق) (* 1) وتدل على ذلك أيضا فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت أيقاتل افضل أو لا يقاتل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس اما انا فلو كنت لم اقاتل وتركته) (* 2) فان هذه الصحيحة قد دلت على جواز المقاتلة دفاعا عن المال، فيثبت بها جواز القتال دفاعا عن العرض بالاولوية القطعية، ومثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وصحيحة الحلبي الآتية.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال: (اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو أعلم انك = [1] - (* 2) الوسائل الجزء: 11 الباب: 46 من ابوب جهاد العدو، الحديث: 9، 10.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست