responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
[ (مسألة 278): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة [1] وأما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لجميع البشر، فلابد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر [2]. (مسألة 279): إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولى المقتول قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده. (مسألة 280): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن ثبت الدية [3]. (مسألة 281): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الاحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال ] = الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (* 1).

[1] والوجه في كل منهما ظاهر وذلك لما عرفت من أنه يكفي في الحكم بالاسلام اظهار الشهادتين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون كافرا أصليا أو مرتدا.
[2] وجهه ظاهر.
[3] أما عدم ثبوت القصاص فلانه لم يكن متعمدا لقتل المسلم الذي هو الموضوع لوجوب القصاص. وأما ثبوت الدية فلان دم المسلم لا يذهب هدرا، (* 1) سورة النساء - الآية: 141.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست