responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
[ (مسألة 275): لو جن المرتد الملى بعد ردته وقبل توبته لم يقتل [1] وان جن بعد امتناعه عن التوبة قتل [2]. (مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة [3] وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة ايضا، وفيه إشكال، بل الاظهر جوازه ولاسيما في الكتابية ولاسيما في المتعة [4]. (مسألة 277): لا ولاية للاب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد [5]. ]

[1] وذلك لما تقدم من أن قتل المرتد الملي مشروط بامتناعه عن التوبة.
[2] لان شرط القتل وهو الامتناع عن التوبة قد وجد، وعروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه لعدم الدليل على سقوطه به.
[3] قد ظهر وجه ذلك مما سبق.
[4] وجه الاشكال هو أن المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة، نظرا إلى تحرمه بالاسلام المانع من التزويج بها، ولذا علل الشهيد (قده) في الدروس بان المرتد دون المسلم وفوق الكافر، ولكن الصحيح هو جواز عقده منها، أما من الكتابية فواضح لان تزويج المسلم بها إذا كان جائزا مطلقا، كما قويناه أو في المتعة - كما هو المشهور - فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولى، على أنه لا مقتضى لمنع تزويجه منها، وأما تزويجه من غير الكتابية، فان تم اجماع على عدم الجواز فهو، ولكنه غير تام، وعليه فلا مانع منه لعدم الدليل على المنع. وأما تعليل الشهيد (قده) فهو واضح الضعف، لان المرتد أدون من الكافر الاصلي ولذلك يحكم بقتله دون غيره. ومما ذكرناه يظهر حال تزويجه بالمرتدة.
[5] من دون خلاف بين الاصحاب، لقوله تعالى: (ولن يجعل =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست