responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 334
[ (مسألة 274): إذا صلى المرتد أو الكافر الاصلى في دار الحرب أو دار الاسلام؟ فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به والا فلا [1]. ] = حصول اليقين القلبي للكفرة بمجرد مشاهدتهم غلبة لاسلام وتقدمه ومن هذا القبيل اسلام المرتد الملي فانه يستتاب ثلاثة أيام، فان لم يتب قتل، فان اسلامه حينئذ يكون - في الغالب - خوفا من القتل، وكذلك المرأة المرتدة - ولو عن فطرة - فانها تحبس وتضرب أوقات الصلاة ويضيق عليها في الطعام والشراب حتى تتوب وتسلم. هذا مضافا إلى الروايات الواردة من طرق الخاصة والعامة الدالة على أن الاسلام هو اظهار الشهادتين، وأن به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح: (منها) - معتبرة سماعة (قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال: ان الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان، فقلت: فصفها لي فقال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث. الحديث) (* 1).

[1] وذلك لان مجرد الصلاة لا يكون دليلا على اظهار الشهادتين، فالعبرة انما هي باظهارهما، فان كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو، وإلا فلا تدل على اسلامه. وقد يقال: إن الصلاة حيث أنها تشتمل على الشهادتين فالآتي بها مظهر لهما. وفيه أن المعتبر في الصلاة انما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهما والمعتبر في الاسلام انما هو قصد معناهما، فمجرد الاتيان بهما بعنوان جزء الصلاة لا يدل على الاسلام. (* 1) اصول الكافي: الجزء 2 باب الايمان يشارك الاسلام، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست