responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
[ واستخدمت خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها، والبست خشن الثياب [1]. (مسألة 272): إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل يقتل في الرابعة، وقيل يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من إشكال، بل الاظهر عدم القتل [2]. ]

[1] تدل على ذلك بعض الروايات المتقدمة.
[2] الوجه في ذلك أنه لا دليل على القتل في المرة الرابعة إلا ما ادعاه الشيخ من الاجماع في الخلاف، على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وهو نقل اجماع لم يثبت، بل ثبت عدمه، لذهاب جماعة إلى أنه يقتل في الثالثة ونسب الشيخ (قده) ذلك إلى الاصحاب. وأما القتل في الثالثة فلا دليل عليه أيضا إلا الصحيحة المتقدمة من ان أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة، وهذه الصحيحة لا تشمل المقام، فانها خاصة بما إذا اقيم الحد على الجاني مرتين وهو غير متحقق في المقام: نعم روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما (ع) (في رجل رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان تاب وإلا قتل، قيل لجميل فما تقول: إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، قيل فما تقول ان تاب ثم رجع؟ قال: لم اسمع في هذا شيئا، لكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين يقتل بعد ذلك، وقال: روى اصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة) (* 1) ورواها الشيخ باسناده عن احمد بن محمد مع اختلاف يسير. (* 1) الكافي: الجزء: 7 باب حد المرتد، الحديث 5 والتهذيب: الجزء 10 باب حد المرتد والمرتدة، الحديث 5.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست