responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 324
[ ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت [1]. السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان: ]

[1] على المشهور شهرة عظيمة، فانهم لم يقيدوا النفي بزمان خاص وقد صرح الشهيد الثاني (قده) باستمرار النفي إلى الموت في الروضة والمسالك، ونسبه في الثاني إلى الاكثر. وتدل على ذلك صحيحة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله:. الآية) قال: لا يبايع ولا يؤوى (ولا يطعم) ولا يتصدق عليه) (* 1) فان مقتضى اطلاقها استمرار الحكم إلى أن يموت، وتؤيدها رواية زرارة عن أحدهما (ع): (في قوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله: أو يصلبوا. الآية، قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه) (* 2) وعن ابن سعيد أن حد النفي سنة واحدة، ولكن لا دليل عليه الا الروايات المتقدمة، وبما أنها ضعاف جميعا، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا. ثم ان صريح المحقق في النافع والشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان النفي بعدم التوبة، فإذا تاب يسقط حكم النفي، فيسمح له بالاستقرار في أي مكان شاء: وهذا مما لا نعرف له وجها ظاهرا، ومقتضى اطلاق الدليل من الآية وغيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها، فيبقى منفيا حتى يموت. (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 1، 8.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست