responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 272
[ (مسألة 220): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين [1] وبالاقرار مرة واحدة [2] نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات [3]. الحد وكيفيته وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر [4]. ] = احكامه، إلا لقال خمر فلا تشربه. والفرق بين العبارتين ظاهر: على أن الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر، وعليه فحكم هذه الرواية حكم سائر الروايات الدالة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل منزلة الخمر، على أن صاحب الوسائل (ره) قد روى هذه الرواية عن الشيخ ايضا خالية عن ذكر كلمة الخمر، فيظهر أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب، وإنما هي موجودة في بعضها، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير ولا على ثبوت الحد في شربه.

[1] وذلك لاطلاقات الادلة.
[2] خلافا للمشهور، حيث اعتبروه مرتين، ولكن قد تقدم أنه لا دليل عليه، فالصحيح هو كفاية الاقرار مرة واحدة، لاطلاق دليلها.
[3] تقدم أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود.
[4] يدل على ذلك - مضافا إلى اطلاق عدة من النصوص - صريح طائفة اخرى: (منها) - معتبرة أبي بصير عن احدهما (ع) قال: كان علي (ع) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست