responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 252
[ من مصره إلى غيره من الامصار، وهو ضعيف [1] وقيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق [2]. الثامن - القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى. (مسألة 200): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك [3]. ] = بالاولوية القطعية. واما الجامع بين الانثى والانثى فالرواية ساكتة عنه، فاذن المدرك هو الاجماع فقط.

[1] فان مدرك ذلك هو الرواية المتقدمة. وقد عرفت أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها.
[2] بلا اشكال ولا خلاف لعدم الدليل على شئ من ذلك.
[3] تقدم الكلام في ذلك في مبحث الزنا عموما، وتدل عليه بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قال للرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا، فقال: ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الاخير، ضرب المفتري عليها =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست