responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 229
[ (الثاني) - اللواط. (مسألة 180): المراد باللواط وطئ الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار اربع مرات، ولا يثبت بأقل من ذلك [1]، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية. ] = خلق من الشيعة - إلى ان قال -: فقال أبو جعفر (ع): سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا، فان حرمة الميتة كحرمة الحية. الحديث) (* 1).

[1] بلا خلاف بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، وتدل على ذلك صحيحة مالك بن عطبة عن أبي عبد الله (ع) قال: (بينما امير المؤمنين (ع) في ملا من أصحابه، إذ أتاه رجل، فقال يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني، فقال له: ياهذ امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى، فلما كان في الرابعة، قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا امير المؤمنين؟ قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت. الحديث) (* 2) فانها تدل على عدم ثبوت اللواط بأقل من اربعة اقرارات وقد مر في صحيحة الاصبغ بن نباتة في ثبوت الزنا بالاقرار اربع مرات أن الاقرار بمنزلة الشهادة، فإذا كان اللواط لا يثبت إلا بأقل من اربعة اقرارات لا يثبت بأقل من اربع شهادات، مضافا إلى أن الاقرار اقوى في نفسه من الشهادة. ومن هنا تثبت الحقوق المالية ونحوها بالاقرار مرة واحدة = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من ابواب حد السرقة، الحديث: 6. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من ابواب حد اللواط، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست