responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 22
[ (مسألة 19): لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد وخلاف والاظهر عدم الحاجة إليه [1]. (مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الاول، ولايجوز للآخر نقض حكم الاول [2] إلا إذا لم يكن الحاكم الاول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة [3]. ]

[1] ولان لان الدليل على ضم اليمين ان كان صحيحة الصفار المتقدمة فهى خاصة بالميت، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى غيره نظرا إلى أن الحكم على خلاف القاعدة، وإن كان الدليل رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله فقد يقال إن مقتضى التعليل في ذيلها عموم الحكم للغائب والصبي والمجنون، إلا أن الامر ليس كذلك. والسبب فيه هو أن الغائب حيث أنه يتمكن من الدفاع عن نفسه فهو على حجته متى قدم، كما صرح به في صحيحة جميل الآتية قريبا فلا يشمله حينئذ التعليل المزبور. وأما في الصبي والمجنون فالدعوى متوجهة حقيقة إلى وليهما وهو المدافع عنهما، على أنه لا اثر لوفائهما وعليه فالتعليل اجنبي عنهما تماما. اضف إلى ذلك ما تقدم من ان الرواية من جهة ضعفها سندا لا تصلح أن تكون مدركا في المسألة فالنتيجة أن ما نسب إلى الاكثر من الحاق هؤلاء بالميت لا يمكن المساعدة عليه. فالصحيح ما ذكرناه وهو عدم الالحاق.
[2] بلا خلاف ولا اشكال فان حكم الحاكم نافذ على الجميع، سواء في ذلك الحاكم الآخر وغيره.
[3] فان الحكم الاول - عندئذ - بحكم العدم، لانه غير نافذ شرعا.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست