responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217
[ (مسألة 171): لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم [1]. (مسألة 172): يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين [2] والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الامام بالرجم، ثم الناس بأحجار صغار، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو ] = الحرم؟ قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم، فانه لم ير للحرم حرمة) (* 1).

[1] من دون خلاف بين الاصحاب ويدل على ذلك أنه مقتضى العمل بكل من السببين، وفى عدة روايات أنه يبدأ بما دون القتل، ثم يقتل، ففي صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: (أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التى هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك) (* 2).
[2] تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: (تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه) (* 3) وفي صحيحة أبى مريم المتقدمة (في المرأة المقرة بالزنا أن امير المؤمنين (ع) ادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين) وهذه الصحيحة تكون قرينة على ان المراد بالوسط في معتبرة سماعة هو موضع الثديين. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 34 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست