responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216
[ (مسألة 168): إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه، يل يقام عليه الحد حال جنونه [1]. (مسألة 169): لا تجوز اقامة الحد على أحد في ارض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو [2]. (مسألة 170): إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد، لكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد. وأما إذا جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه [3]. ]

[1] وذلك لصحيحة أبى عبيدة عن أبي جعفر (ع): (في رجل وجب عليه الحد، فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان) (* 1).
[2] تدل على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: (قال: أمير المؤمنين (ع): لا يقام على احد حد بارض العدو) (* 2) ومعتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر أو عن اسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه قال: (لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها، مخافة ان تحلمه الحمية فيلحق بالعدو) (* 3) وإطلاق المعتبرة الاولى يقيد بالثانية، فتكون النتيجة كما ذكرناه.
[3] بلا خلاف ظاهر في البين. وتدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع): (في الرجل يجني في غير الحرم، ثم يلجأ إلى (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 1. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست