responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 203
[ لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من ] = هو تحقق الاحصان بها، ونسب الخلاف إلى القديمين والصدوق والديلمي فاختاروا عدم تحقق الاحصان بالامة، ولكن الصحيح هو القول المشهور لما تقدم من الروايات الدالة على تحقق الاحصان بها. نعم إن هناك روايات تدل على عدم تحقق الاحصان بالامة: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): (في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة؟ قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة، فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة، كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، وتحته حرة) (* 1) و (منها) - صحيحته الاخرى عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية) (* 2) و (منها) - صحيحته الثالثة قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا ولا بالامة) (* 3) و (منها) - صحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الحر، أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا تحصن المملوكة الحر. الحديث) (* 4). أقول: اما ما في الصحيحة الاولى فهو مقطوع البطلان، إذ لا يعتبر = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب حد الزنا، الحديث: 9. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7، من أبواب الدعاء، الحديث: 9. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب حد الزنا، الحديث: 8.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست