responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 188
[ حد الزاني (مسألة 151): من زني بذات محرم له كالام والبنت والاخت وما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته [1]. ] = يتحاكمون إليه، كان ذلك إليه، ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم) (* 1) ويمكن الاستدلال على ذلك بالجمع بين ما دل على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه شريعتهم، وما دل على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه الشريعة الاسلامية، فان مقتضى الجمع بينهما هو التخيير ورفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بنص الآخر، فتكون النتيجة هي التخيير، ففي معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع): (أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي (ع) في الرجل زني بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب (ع) إليه: ان كان محصنا فارجمه، وان كان بكرا فاجلده مائة جلدة، ثم انفه. وأما اليهودية. فابعث بها إلى أهل ملتها، فليقضوا فيها ما أحبوا) (* 2) وفي صحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن دية اليهود والنصارى والمجوس؟ قال، هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين) (* 3).

[1] بلا خلاف بين الاصحاب. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة أبي أيوب، قال: (سمعت ابن بكير بن أعين يروى عن أحدهما = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من ابواب كيفية الحكم، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 8 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من أبواب ديات النفس، الحديث: 8.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست