responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 187
[ (مسألة 149): لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حد واحد القذف، ولا ينتظر لاتمام البينة، وهي شهادة الاربعة [1]. (مسألة 150): لا فرق في الاحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة [2] واما إذا زني كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالامام مخير بين اقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى اهل ملته، ليقيموا عليه الحد [3]. ] = اني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال، وأي طهارة أفضل من التوبة؟ ثم أقبل على أصحابه يحدثهم، فقام الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين، اني زنيت فطهرني. الحديث) (* 1).

[1] تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة.
[2] وذلك لاطلاقات الادلة المتقدمة.
[3] بلا خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك الآية الكريمة (. فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين) (* 2) فانها ظاهرة في التخيير بين أن يحكم الحاكم بما تقتضيه الشريعة الاسلامية، وبين أن يتركهم وشأنهم وما تقتضيه شريعتهم، وتؤيد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: ان الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الانجيل = (* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 16 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 6. (* 2) سورة المائدة - الآية: 42.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست