responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 18
[ البينة [1] الا إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته [2]. (مسألة 15): الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين ]

[1] تدل عليه عدة روايات. (منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت ابا جعفر (ع) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا) (* 1).
[2] بلا خلاف ظاهر، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل عليه صحيحة محمد بن يحيى، قال: (كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار الى ابي محمد (ع) هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين - إلى أن قال -: أو تقبل شهادة الوصي على الميت (بدين) مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (ع) نعم من بعد يمين) (* 2) والمراد يمين المدعى كما يظهر من صدر الرواية. ولا تعارضها صحيحة صفار الثانية، قال: (كتبت إلى أبي محمد (ع) رجل اوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا، وفيهم صغار، ايجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع (ع): نعم على الاكابر من الولد أن يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك) (* 3) فانها مطلقة وتقيد بصحيحته الاولى. ثم إن الظاهر من الصحيحة أن يمين المدعى متممة للبينة باثبات الحق بها. وعليه فان حلف فهو والا طالبه الحاكم فان لم يحلف فلا حق له. وتؤيده رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: (قلت للشيخ يعنى = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 8 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 2 - 3. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 28 من أبواب الشهادات، الحديث: 1. (* 3) الوسائل: الجزء: 13، الباب: 50 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست