responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 173
[ العبد وأعاد إقراره، كان إقراره حجة عليه. ويثبت به الزنا وتترتب عليه أحكامه [1]. (مسألة 138): لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، وإلا فلا [2] ] = مرة أنه قد سرق قطعه، والامة إذا أقرت بالسرقة قطعها) (* 1). وإلا فهي مطروحة ومحمولة على التقية. وأما ما في صحيحة فضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه الذى أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء. الحديث) (* 2) فهو محمول على التقية جزما.

[1] وذلك لانه من اقرار الحر على نفسه، فيشمله دليل ثبوت الزنا بالاقرار.
[2] على المشهور شهرة عظيمة، ونسب الخلاف إلى ابن أبى عقيل، فاكتفى في ثبوته بالاقرار مرة واحدة. وتدل على القول المشهور عدة روايات:. (منها) - ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة، قال: (أتت امرأة أمير المؤمنين (ع) فقالت: يا أمير المؤمنين (ع): اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها مم أطهرك؟ قالت من الزنا، فقال لها: فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟ فقالت: = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد السرقة، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست