responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 113
[ ملكه ظاهرا [1] ] = عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) (* 1) إلى غير ذلك من الآيات، وبما أن حجية إخبار المخبر لا تثبت الا بدليل فما لم يكن اخباره عن حس وعن مشاهدة لا يكون حجة لعدم الدليل وتؤيد ذلك رواية علي بن غياث على رواية محمد بن يعقوب وعلى بن غراب على رواية الصدوق عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك) (* 2) ومرسلة المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع) (* 3).

[1] بيان ذلك أن اليد امارة شرعية للملكية، فكما أن الشهادة بكون المال في يد أحد شهادة حسبة، كذلك الشهادة على أنه ملك له شرعا. والظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه، كما أن الظاهر أنه لا إشكال في ذلك أيضا إذا لم يكن له منازع فيه، ولم تكن الشهادة شهادة في مورد الترافع، فان الاخبار عن الواقع لا بأس به إذا كان مستندا إلى امارة معتبرة شرعية، وانما الاشكال والخلاف في الشهادة على الملكية الواقعية مستندة إلى اليد في مقام الترافع وفصل الخصومة. والمشهور عدم جوازها. وقد يقال بالجواز لمعتبرة حفص بن غياث عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبد الله (ع): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ = (* 1) سورة النور - الآية: (6، 7، 8). (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18، الباب: 20 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست