responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 111
[ كونه ولد زنا وان ناله بعض الالسن [1]. (مسألة 95): لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك [2] وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، وتقبل في ذلك الموارد شهادة الاصم، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك. وعلى هذا الظابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق ] = ذلك فلا تبقى - للتفصيل في قبول شهادته في الشئ اليسير وعدم قبولها في الشئ الكثير - فائدة.

[1] فانه إذا كان واجدا لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها، فان ثبت بطريق شرعي كالفراش مثلا أنه ولد حلال فهو، وان لم يثبت فيكفي في قبول شهادته العمومات والاطلاقات، فان المخصص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشك فيه بالاصل.
[2] بيان ذلك أن الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجا، ولا يجوز الاخبار عن شي ء بغير علم، لقوله سبحانه: (ولا تقف ما ليس لك به علم.) (* 1) وقوله سبحانه (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) (* 2) وغير ذلك مما دل على حرمة القول بغير علم، والعالم بثبوت شئ وان كان يجوز له الاخبار عنه، الا أنه لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه، وذلك لان الشهود بمعنى الحضور، ومنه المشاهدة وليس كل عالم شاهد. = (* 1) سورة الاسراء - الآية: 36. (* 2) سورة الزخرف - الآية: 86.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست