responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 11
[ (الرابع) الايمان [1] (الخامس) طهارة المولد [2] (السادس) العدالة [3] (السابع) الرشد [4] (الثامن) الاجتهاد [5] بل الضبط على وجه [6] ولا تعتبر فيه الحرية [7] كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فان العبرة بالبصيرة. ]

[1] بلا خلاف ولا إشكال وتشهد به عدة روايات: (منها) صحيحة الجمال المتقدمة.
[2] بلا خلاف ولا إشكال. ويدل عليه أن ولد الزنا ليس له أن يؤم الناس في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي، فليس له أن يتصدى القضاء بين الناس بطريق اولى. هذا مضافا إلى أن قوله (ع) في صحيحة الجمال المتقدمة: (ولكن انظروا إلى رجل منكم.) ينصرف إلى غير ولد الزنا جزما، وليس هنا ما يدل على نفوذ حكمه.
[3] من دون خلاف وإشكال، لان الفاسق غير قابل للامامة ولا تقبل شهادته. فلا يسمح له بالتصدي للقضاء بطريق اولى، على أن الركون إليه في حكمه ركون إلى الظالم وهو منهي عنه.
[4] لما تقدم في المجنون مضافا إلى عدم الخلاف فيه.
[5] هذا في القاضي المنصوب ابتداءا على ما عرفت.
[6] لانصراف الدليل عن غير الظابط، كما عليه جماعة، وهو غير بعيد
[7] هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الحر والعبد في امثال ذلك من المناصب الالهية وأما إذا لم يثبت ذلك فقد عرفت أنه لا دليل لفظي على جعل منصب القضاء في غير موارد التحكيم ليتمسك باطلاقه فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو غير العبد، ولعله لذلك ذهب الشيخ (قده) في المبسوط إلى اعتبار الحرية ونسبه صاحب المسالك =

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست