responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 10
[ وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة [1]. (مسألة 7): يعتبر في القاضي امور: (الاول) البلوغ [2] (الثاني العقل) [3] (الثالث) - الذكورة [4] ] = المتخاصمين إياه وتراضيهما به. وأما الثاني فهو المشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع ويدل عليه ان المدعى هو الملزم باثبات دعواه باي طريق شاء واراد وليس للمدعى عليه أي حق في تعيين الطريق له أو منعه عن اثبات دعواه بطريق خاص كما تشير إلى ذلك عدة من الآيات. فالتيجة أن تعيين القاضى بيد المدعي سواء أرضي به المدعى عليه أم لا.

[1] وذلك حيث أن كلا منهما مدعى فلكل منهما الحق في تعيين الطريق لاثبات دعواه وليس للآخر منعه عنه فلو عين أحدهما حاكما والآخر حاكما آخر ولا يمكن الجمع بينهما، فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة.
[2] بلا إشكال ولا خلاف. وتدل على ذلك صحيحة ابي خديجة سالم بن مكرم الجمال المتقدمة.
[3] بلا خلاف ولا إشكال لانصراف ما دل على نفوذ الحكم عن ا لمجنون.
[4] بلا خلاف ولا اشكال. وتشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدمة ويؤيدها ما رواه الصدوق (قده) باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) قال: (يا على ليس على المرأة جمعة ولا جماعة إلى أن قال: ولا تولى القضاء. الحديث) (* 1). (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب صفات القاضي، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست