responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 4  صفحة : 513
" توضيت " - قاله الجوهري. وفي الحديث: " أشد الناس حسرة يوم القيامة من يرى وضوءه على جلد غيره " [1] أي مسح وضوئه، كأنه يعني المسح على الخفين. وقد يطلق الوضوء على الاستنجاء وغسل اليد، وهو شائع فيهما، ومن الاول حديث اليهودي والنصراني حيث قال فيه: " وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ " أي لا يستنجي، ومن الثاني حديثهما في المؤاكلة حيث قال: " إذا أكل طعامك وتوضأ فلا بأس " والمراد به غسل اليد. قال بعض الافاضل: وفي ظاهره دلالة على طهارة اليهودي والنصراني لاطلاق النص، وهو كما قال ومنه صريحا: " من غسل يده فقد توضأ " ومنه: " صاحب الرجل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم ". ومنه الخبر: " توضأوا مما غيرته النار " أي نظفوا أيديكم وأفواهكم من الزهومة، وكان جماعة من الاعراب لا يغسلونها ويقولون فقرها أشد من ريحها. ومنه: " الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، والوضوء بعد الطعام ينفي الهم " [2] ونحو ذلك. وفي الحديث: " وضأت أبا جعفر (ع) بتشديد الضاد أي ناولته ماء للوضوء أو صببت الماء على يده ليتوضأ، ولعله من ضرورة. ومثله: " وضأت النبي صلى الله عليه وآله ". وفي الحديث أيضا: " فدعا بالميضاة " وهي بالقصر وكسر الميم وقد تمد: مطهرة كبيرة يتوضأ منها، ووزنها مفعلة ومفعالة، والميم زائدة. و " المتوضأ " بفتح الضاد: الكنيف والمستراح والحش والخلاء. وض ح في حديث الجنب " لا يذوق شيئا

[1] من لا يحضر ج 1 ص 30.
[2] الكافي ج 6 ص 290. (*)

اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 4  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست