responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 4  صفحة : 370
والنكاح الوطئ، ويقال على العقد فقيل مشترك بينهما، وقيل حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، قيل وهو أولى إذ المجاز خير من الاشتراك عند الاكثر، وهو في الشرع عقد لفظي مملك للوطى ابتداء، وهو من المجاز تسمية للسبب باسم مسببه. وهل هو أفضل من التبتل للعبادة أم العكس، ولا قائل بالمساواة، قيل والحق الاول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " ما استفاد امرؤ فائدة أفضل من زوجة مسلمة " - الحديث [1]. ولانه أصل العبادة وسبب لها مع كونه عبادة، ولاشتماله على بقاء النوع مع العبادة بخلاف باقي المثوبات. ن ك د " عيش نكد " أي قليل عسر، يقال نكد عيشهم بالكسر - من باب تعب - ينكد نكدا: اشتد. ونكدت الركية: قل ماؤها. ورجل نكد: أي عسر. وقوم أنكاد: إذا تعاسروا. وعطاء نكد: أي قليل نزر. ن ك ر قوله تعالى: * (ما لكم من نكير) * [ 42 / 47 ] أي إنكار لذنوبكم. قوله: * (نكروا لها عرشها) * [ 27 / 41 ] أي غيروه عن شكله. قال المفسر أراد بذلك اعتبار عقلها * (ننظر أتهتدي) * لمعرفته، أو للجواب على الصواب إذا سألت عنه، أو للدين والايمان بنبوة سليمان إذا رأت تلك المعجزة * (أم تكون من الذين لا يهتدون) *. قوله: * (نكرهم) * [ 11 / 17 ] أي أنكرهم، واستنكرهم مثله. قوله: * (لقد جئت شيئا نكرا) * [ 18 / 74 ] أي منكرا. ومثله قوله: * (يوم ندع الداع إلى شئ نكر) * [ 65 / 8 ] أي منكر فضيع تنكره النفوس، وهو هول يوم القيامة. والمنكر: الشئ القبيح، أعني الحرام قال تعالى: * (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) * [ 29 / 45 ]. قوله: * (إن أنكر الاصوات لصوت الحمير) *

[1] الكافي ج 5 ص 327. (*)

اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 4  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست