responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 4  صفحة : 203
" إنما مس الثياب " لا يخلو من غموض، لان مس الميت بعد الغسل لا يوجب الغسل، والتعليل بمس الثياب يقتضي أنه لو مس بدن الميت وجب الغسل وهو خلاف المعروف، واحتمال كون المدخل في القبر غير مغسل في غابة البعد - انتهى. والذي يخطر بالبال أن المستفاد من هذا التعليل استحباب الغسل لماس الميت بعد تغسيله، ويؤيد هذا موثقة عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. وكلمة " فعليه " وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن معارضة الاجماع توجب صرفها إلى الندب كما في كثير من نظائرها. وفي حديث المحرم " ولا تمسوه طيبا " [1] بضم فوقية وكسر ميم. م س ك قوله تعالى * (والذين يمسكون بالكتاب) * [ 7 / 169 ] يقال أمسكت بالشئ وتمسكت وأستمسكت به كله بمعنى اعتصمت به. ورفع قوله * (والذين يمسكون بالكتاب) * [ 7 / 169 ] بالابتداء وخبره * (إنا لا نضيع أجر المصلحين) * [ 7 / 169 ] والمعنى لا نضيع أجرهم. وضع الظاهر من موضع المضمر، لان المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب. ويجوز أن يكون مجرورا عطفا على الذين ينفقون. ويكون قوله: إنا لا نضيع اعتراضا. قوله * (مما أمسكن عليكم) * [ 5 / 5 ] قيل من هنا زائدة لان جميع ما يمسكه مباح كقوله تعالى * (وينزل من السماء من جبال فيها من برد) * [ 24 / 43 ] تقديره وينزل من السماء جبالا فيها برد. وفي الحديث " لخلوق فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك " هو ترغيب في إبقاء أثر الصوم. المسك بالكسر: طيب معروف. واختلف فيه، فقال الفراء المسك مذكر.

[1] الكافي ج 4 ص 367. (*)

اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست