responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 3  صفحة : 504
وملك الموت لقبض الارواح، وإسرافيل للنفخ. قوله * (وقاسمهما) * [ 7 / 20 ] أي حلف لهما. قوله تعالى * (تقاسموا بالله لنبيتنه) * [ 27 / 49 ] أي حلفوا بالله لنهلكنه ليلا * (ومقتسمين) * [ 15 / 90 ] [1] أي متحالفين على غضب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقيل على تكذيبه. وقيل المقتسمين هم قوم من أهل الشرك، قالوا لاصحابهم: تفرقوا على أعقاب مكة حيث يمر بهم أهل المواسم فإذا سألوكم عن محمد صلى الله عليه وآله، فليقل بعضكم: هو كاهن، وبعضكم: هو مجنون فمضوا فأهلكهم الله. وسموا مقتسمين، لانهم اقتسموا طريق مكة. والقسم كحمل: الحظ والنصيب. وقسمنا له قسمة أي فرضنا له فيما بيننا شيئا، وقسطنا على أنفسنا. وفي الحديث تكرر ذكر (القسامة) بالفتح وهي الايمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعويهم يسمون قسامة أيضا - كذا في المصباح. قال بعض المحققين: والقسامة تثبت مع اللوث، وقدرها خمسون يمينا بالله تعالى في العمد اجماعا، وفي الخطأ على الاشهر، وقيل خمسة وعشرون. فإن كان للمدعي قوم حلف كل واحد منهم يمينا إن كانوا خمسين، والمدعي من جملتهم، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد، ولو لم يكن له قسامة أي قوم يقسمون أو امتنع المدعي عن اليمين، وإن بذلها قومه أو بعضهم، حلف المنكر وقومه خمسون [2] يمينا ببرائته فإن امتنع المنكر

[1] في الآية (المقتسمين).
[2] كذا في النسخ: والصحيح (خمسين). (*)

اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست