responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مكاتيب الرسول(ص) المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 543

أنه أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز إقطاعه، و كان بعضهم يتأول إقطاع النبي ((صلى الله عليه و آله)) المهاجرين الدور على معنى العارية(1). أقول: يمكن أن يراد من الاقطاع هو تمليك الأراضي لبناء الدور(2)، و قد نقلنا في آخر الفصل الثامن عن ياقوت و البلاذري أنه ((صلى الله عليه و آله)) أقطع لأصحابه قطائع، فما كان في عفا من الأرض فإنه أقطعهم إياه و ما كان من الخطط المسكونة العامرة فإن الأنصار وهبوها له و من راجع ألفاظ النصوص هناك علم أن المراد من إقطاع الدور ما قلناه كما نقله في الجواهر 55: 38 و هامش المبسوط 274: 3 عن بعض.

و قد تكلم الماوردي في الأحكام السلطانية و ابن قدامة في المغني في أنواع الاقطاع من التمليكي و غير التمليكي فراجع، و كذا العلامة (رحمه الله تعالى) في التذكرة.

411: 2.


(1) و في لسان العرب: و القطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد، عليها و لا عمارة فيها لأحد فيقطع الامام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته باجراء الماء عليه أو باستخراج عين منه أو يتحجر عليه للبناء فيه... و في عن أم العلاء الأنصارية قالت: لما قدم النبي ((صلى الله عليه و سلم)) المدينة أقطع الناس الدور، فطار سهم عثمان بن مظعون علي و معناه: أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم ثم يتحولون عنها ..

(2) و لا يخفى هذا المعنى على من لاحظ النصوص الواردة في إقطاع الدور و ليس المراد ما ذكره ابن الأثير و ابن منظور من إنزالهم دور الأنصار.

اسم الکتاب : مكاتيب الرسول(ص) المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست